للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشعرها (١).

القول الثاني: التفريق في عوض الإجارة بين ما كان موجودا وما كان معدوما، فالعلف والصوف والشعر واللبن كلها موجودة، فيصح جعلها عوضا. أما النسل فغير موجود، فلا يصح جعله عوضا. قال بهذا ابن حزم من الظاهرية (٢).

واستدل ابن حزم بدليل من المعقول، وهو:

أن الاستئجار في مثل هذه الحالة، استئجار على ما هو موجود قائم، وهي إجارة محددة، فلذا صحت، أما ما ليس بموجود فلا يجوز؛ لأنه غرر فلا يدري أيكون أم لا؟ (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٢١] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها]

• المراد بالمسألة: الإجارة قائمة على الانتفاع بالمنفعة، فإذا كانت المنفعة التي وقع عليها التعاقد لا قيمة لها في عرف الناس، فإنه لا يصح العقد عليها، باتفاق العلماء. وذلك مثل: استئجار الشجرة أو الجدار للظل.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة، بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها، لا يصح أن يَرد على هذه عقد إجارة، ولا على هذه عقد بيع، بالاتفاق] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٥).


(١) "إغاثة اللهفان" (٢/ ٧).
(٢) "المحلى" (٧/ ٢٥).
(٣) المصدر السابق.
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٩٨).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٩٢)، "الدر المختار" (٦/ ٤)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٤٤١ - ٤٤٢)، "جامع الأمهات" (ص ٤٣٥)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٣٩)، "الذخيرة" (٥/ ٤٠٠)، "الوسيط" (٤/ ١٥٧)، "معالم القربة" (٧٤ - ٧٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>