للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عن النوم: "فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط؛ اللذين هما ناقضان بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢).

• مستند الإجماع: حديث صفوان بن عسال -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرهم أن يتوضؤوا من الغائط والبول والنوم، وأن يمسحوا على الخفاف؛ فدل على أن البول من النواقض، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه من المسائل القطعية التي لا مجال للخلاف فيها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥ - ١٩٥] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء]

كل من لا يستطيع حفظ الطهارة، سواء كان به سلس، أو جرح لا يرقأ، أو غير ذلك، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، ولا ينتقض وضوؤه (٤).

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة" (٥).

وقال أيضًا: "وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا، فهذا لا ينقض الوضوء باتفاف العلماء" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٢٤٠)، وانظر: (١/ ٢٤٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) وهنا قيد، وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضأ لها، أما في غير الصلاة، فليست من مسألتنا.
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٢١)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٢٨).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٢١).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧).
(٨) "المنتقى" (١/ ٨٩)، و"التاج والإكليل" (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>