للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية]

• المراد بالمسألة: الوصية من العقود الجائزة، فمن رجع عن وصيته بلفظ صريح في الرجوع غير محتمل، أفاد ذلك رجوعه عن وصيته، بخلاف جحوده الوصية، فإنه لا يفيد الرجوع يقينًا لاحتمال أن يكون قد عرض له ما يحدث من عوارض البشر كالنسيان ونحوه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع. . رجوع تام] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [والوصية: هبة الرجل ماله لشخص أو لأشخاص بعد موته. . وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق] (٢) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه، إلا الوصية بالاعتاق] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (للموصي الرجوع في وصيته متى شاء، وأن الرجوع قد يكون بقول، أو دلالة، أو فعل) (٦). قال النووي: (يجوز الرجوع عن الوصية وعن بعضها) (٧).

قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل) (٨).

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها ولو رد الاعتاق) (٩).


(١) مراتب (ص ١٩٢).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٦).
(٣) المغني (٨/ ٤٦٨).
(٤) الهداية (٤/ ٥٨٦)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٦٦) و (١٠/ ٥٩٣).
(٥) الحاوي للماوردي (٨/ ٣١١)، وأسنى المطالب (٦/ ١٥٠).
(٦) الحاوي للماوردي (٨/ ٣١١)
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ٣٠٤.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٥.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>