للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، وابن حزم (٢).

• مستند نفي الخلاف: القصد من القسْم هو حصول الألفة، والسكن، وهذا يحصل بالبيتوتة لكل امرأة في ليلتها (٣).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة، وغيرها، وأن المرض وغيره لا يكون مانعًا من حق الزوجة في القسْم.

[١١ - ١٥١] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

إذا كان لرجل زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، فإنهما يستويان في القسْم، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء" (٤). ونقله عنه ابن قدامة (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على استواء المسلمة، والكتابية في القسم، وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وابن حزم (٨).

وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور (٩).

• مستند الإجماع: أن القسْم من حقوق الزوجية، فاستوت فيه المسلمة والكتابية، كالنفقة، والسكنى (١٠).

النتيجة: تحقق الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسْم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.


(١) "البيان" (٩/ ٥٠٩)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٦١).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٧٥).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٣٧)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٦١).
(٤) "الإجماع" (ص ٦٢).
(٥) "المغني" (١٠/ ٢٤٧).
(٦) "المبسوط" (٥/ ٢١٨)، "البحر الرائق" (٣/ ٢٣٤).
(٧) "المدونة" (٢/ ١٩١)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٢).
(٨) "المحلى" (٩/ ١٧٥).
(٩) "الإشراف" (١/ ١١٦).
(١٠) "المغني" (١٠/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>