للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه لما كانت السلعة عند البائع تامة كان لها جزء من الثمن، ولما حدث العيب في يده فقد احتبس عنده جزءا منه، فلا يملك بيع الباقي من غير بيان، وإلا كان جزءًا من الثمن لم يقابله شيء من المبيع، فكان فعله غشا وخديعة (١).

• المخالفون للإجماع:

إذا وقع في السلعة تغير، وكان التغير لا صنع للآدمي فيه، كالآفة السماوية، فقد خالف في هذه المسألة: أبو حنفية وصاحباه: محمد بن الحسن وأبو يوسف، وقالوا: لا يشترط بيان العيب (٢).

واستدل هؤلاء بما يلي:

الأول: أن المشتري لم يحبس شيئا من المعقود عليه، كما لو تغير السعر.

الثاني: أن الفائت في هذه الحالة وصف، فيكون تبعا للمبيع لا يقابله شيء من البدل (٣)، بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بهبته شيء من الثمن، فكان بيانه والسكوت عنه بمنزلة واحدة (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في حالة ما إذا أراد أن يبيع السلعة مرابحة، وحدث عيب بفعل المتعاقدين أو أجنبي عنهما، فلا بد من بيانه عند البيع. أما إذا كان العيب بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، فلا يثبت الإجماع؛ لوجود الخلاف فيها.

وعليه فعبارة الكاساني في حكاية الإجماع أدق، أما عبارة ابن قدامة فمدخولة كما تبين.

[٤٨] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى السيد من عبده أو مكاتبه سلعة، وأراد أن يبيعها مرابحة على الثمن الذي وقع بينهما، فإنه يجب عليه أن يبيِّن أنه اشتراها من عبده أو مكاتبه، بإجماع العلماء.


(١) ينظر: المصدر السابق مع "الذخيرة" (٥/ ١٦٦).
(٢) ينظر مع ما تقدم: "المبسوط" (١٣/ ٧٩ - ٨٠)، "فتح القدير" (٦/ ٥٠٥ - ٥٠٧).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ٧٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>