للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• السرخسي (٤٨٣ هـ) يقول: [وإذ اشترى شيئا من أبيه، أو أمه، أو ولده، أو مكاتبه، أو عبده، أو اشترى العبد أو المكاتب من مولاه بثمن قد قام على العبد بأقل منه، لم يكن له أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع في العبد والمكاتب بالاتفاق] (١).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون -وعليه دين أو لا دين عليه- لم يبعه مرابحة من غير بيان، بالإجماع] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحة، حتى يبين أمره، ولا نعلم فيه خلافا] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لو اشترى من مكاتبه، فإنه يجب عليه أن يبين أمره، لا نعلم فيه خلافا] (٤).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه، أو مدبَّره، أو عبده المأذون -سواء كان عليه دين أو لا- أو مماليكه اشتروا منه، فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين] (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن بيع المرابحة يكون على ما يتيقن خروجه من ملكه في مقابلة هذا العين، وهو المدفوع إلى البائع الأول، فأما الربح الذي حصل لعبده ومكاتبه، فهو لم يقع فيه هذا اليقين، فلزم البيان فيه.

الثاني: أن تهمة المسامحة بينهما متمكنة، فالعادة جرت بالتسامح في المعاملة مع العبيد والمكاتبين، وبيع المرابحة بيع أمانة ينفى عنه كل تهمة وشبهة خيانة، فلا بد فيه من البيان (٦).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية، وقالوا: يصح البيع على


(١) "المبسوط" (١٣/ ٨٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٥).
(٣) "المغني" (٦/ ٢٧١).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٤٨).
(٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢١٠).
(٦) ينظر في الدليلين: "المبسوط" (١٣/ ٨٨ - ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>