للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخول، فله الفسخ، وإن علم به بعد الدخول، ثم ظهر منه ما يدل على الرضا بذلك العيب، سواء بقول أو فعل فقد سقط حقه في الخيار، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول، طلق ولا شيء عليه" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، أن لا يكون عالمًا بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها وقت العقد، أو بعده فرضي، فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافًا" (٢). وقال أيضًا: "متى رضيت به عنينًا، بطل خيارها، سواء قالته عقيب العقد، أو بعد ضرب المدة، أو بعد انقضائها، ولا نعلم في بطلان خيارها بقولها ذلك، بعد انقضاء المدة خلافًا" (٣).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وإن كان أحد الزوجين عالمًا بالعيب في الآخر، وقت العقد أو بعده، وقال: رضيت به، فلا خيار له، بغير خلاف نعلمه" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قدامة، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر، وظهر منه ما يدل على الرضا، فقد سقط حقه في الخيار وافق عليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الاتفاق: أن رضى أحد الزوجين بالعيب، إسقاط لحقه في الخيار، ومن أسقط حقه، فقد سقط، كالمشتري يجد بالمبيع عيبًا فيرضى به (٧).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر، سواء قبل الدخول أو بعده، وظهر منه ما يدل على الرضا، فقد سقط حقه في الخيار.

[[١٢ - ١٠٣] نكاح العبد الحرة على أنه حر]

أباح اللَّه سبحانه وتعالى النكاح لسائر الناس، أحرارًا كانوا أم عبيدًا، ويباح للعبد أن يتزوج الحرة إذا رضيت هي وأولياؤها، وقد يتزوج العبد حرةً فيغرُّها؛ ويقول إنه حر، ثم


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٨٦).
(٢) "المغني" (١٠/ ٦١).
(٣) "المغني" (١٠/ ٨٧).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٤٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٦٠٣)، "الاختيار" (٣/ ١١٦).
(٦) "البيان" (٩/ ٢٩٦)، "الحاوي" (١١/ ٤٧٢).
(٧) "المعونة" (٢/ ٥٦١)، "المغني" (١٠/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>