للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتبين لها بعد أنه عبد، فلها الخيار عندئذٍ، ولها المهر، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الحرة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت" (١).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وإذا غرَّ المرأة، وذكر أنه حر، ودخل بها، ثم تبين أنه عبد، وجب لها المهر، بلا نزاع" (٢).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وإن تزوجت رجلًا على أنه حر، أو تظنه حرًّا، فبان عبدًا، فلها الخيار، بلا نزاع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن تيمية والمرداوي من الحنابلة، من الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةً على أنه حر، ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥). وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وأبي ثور (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن النكاح يعتمد على الصفات والأسماء، كما يعتمد البيع على المشاهدة، فمن تزوج امرأة على أنه صفته الحرية، ثم بان عبدًا، فلها الخيار (٧).

٢ - أن العبد لا يكافئ الحرة، فكان للمرأة حق الخيار لدفع العار عنها بزواجها من عبد (٨).

٣ - أن المهر يجب بالمسيس، وقد وقع، فيكون لها المهر، ولها الخيار في مفارقته (٩).

٤ - أن الرجل إذا كتم نسبه، ثم ظهر أن نسبه أقل مما أظهر، كان للمرأة الخيار، فإذا أظهر الحرية، وتبين الرق، فثبوت الخيار أولى (١٠).


(١) "الإجماع" (ص ٦١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٠٢)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٣٠).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ١٧٦).
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٣١)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٨٥).
(٥) "المدونة" (٢/ ١٧٠)، "الذخيرة" (٤/ ٢١٣).
(٦) "الإشراف" (١/ ١١٢).
(٧) "البيان" (٩/ ٣١٣).
(٨) "البيان" (٩/ ٣١٤).
(٩) "الذخيرة" (٤/ ٢١٣).
(١٠) "المبسوط" (٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>