للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يرث الصبي حتى يستهل) (١).

• وجه الاستدلال: أن فيه نص على منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارخًا.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الحمل إذا نزل ميتًا فإنه لا يرث.

[٢٩٣ - ١٠١] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وُقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال

• المراد بالمسألة: إذا مات ميت عن زوجته الحامل فالأصل أن يوقف المال حتى ينزل الحمل، فإن طالب الورثة بقسمة التركة، فإنها تقسم بينهم لمن يختلف مقداره بتقدير وجود الجنين، ولا يعطون كل المال؛ لأن للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملًا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.

الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئًا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يُولَد من يسقطه.

الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يُسْقَط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من يُنْقِصُه، واختلفوا في مقدار الموقوف للجنين (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) فعند أبي حنيفة وهو مذهب المالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية، أنه يوقف نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر. ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء. ومثال أكثرية نصيب البنين: إذا مات عن زوجة حامل وعم أو أخ. ومثال أكثرية نصيب البنات: إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين، فإن المسألة تكون من أربعة وعشرين، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، فيبقى ثلاثة عشر، وذلك للعصبات إذا قدر أربعة بنين، وإذا قدرت أربع بنات فلهن الثلثان (ستة عشر). فإذا ظهر الحمل، وزال الاشتباه، فإن كان الحمل مستحقًا لجميع الموقوف أخذه، وإن كان مستحقًا للبعض فيأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>