للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالقسمة؛ لم يعطوا كل المال بغير خلاف؛ إلا ما حكي عن داود، والصحيح عنه مثل قول الجماعة] (١)

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (فطلبوا القسمة) أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): إذا ثبت هذا فما حكم مال الميت قبل انفصال الحمل؟ ينظر فيه:

فإن كان مع الحمل وارث له فرض لا ينقصه العمل، كالزوج والزوجة والأم والجدة، أعطي صاحب الفرض فرضه، ووقف الباقي من ماله.

وإن كان الوارث معه ممن لا سهم له مقدّر كالابن والابنة فاختلف


= الحمل هذا البعض، ويقسم الباقي بين الورثة، فيعطى لكل واحد منهم ما كان موقوفًا من نصيبه ومذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد أنه يوقف للحمل نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر. وعلل ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، وما زاد عليهما فنادر لا يبني عليه حكم. والقاعدة بالنسبة لحجز نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر. أنه متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر, لأنه يفرض لهن الثلثان، ويدخل النقص على الكل بالمحاصة، وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.
انظر المسألة في: المغني (٩/ ١٧٨ - ١٧٩)، وروضة الطالبين (٦/ ٣٩)، والعذب الفائض (٢/ ٨٩)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٤١).
(١) انظر: المغني (٩/ ١٧٧).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٦٢).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١١٤).
(٤) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٧١٦ - ٧١٧).
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>