للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، طال العمل أم قصر.

الثالث: عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبانَ امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (١).

• وجه الاستدلال: أن سبب طول المدة هنا معروف وهو: الرضاع، فلما عرف ورثها عثمان -رضي اللَّه عنه- ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهما- (٢).

الرابع: أن سبب الإرث قائم، وهو الزوجية، ولذلك الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فما دام سب الزوجية موجودًا فإنها ترثه ما دامت في العدة وإن طالت.

• الخلاف في المسألة: خالف في أصل هذه المسألة: ابن الزبير -رضي اللَّه عنه- كما نقلت عنه في المسألة السابقة، وخلصت فيه إلى أنَّ خلافه غير معتبر، وجواب أهل العلم عنه (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث وإن طالت عدتها.

[[٣١٣ - ١٢١] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج]

الطلاق البائن هو: رفع قيد النكاح في الحال، وهو على قسمين، الأول: بائن بينونة صغرى، ويكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين


(١) انظر: الاستذكار (١٧/ ٢٧١).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٨٧).
(٣) انظر: (ص ٨٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>