للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب، بدليل ثبوت الخلاف في المذاهب الأخرى، بل حتى عن السلف من قبل، ثم قرنه الإجماع بخلاف المذهب في بعض جوانب المسألة، دليل على أنه أراد علماء مذهبه فقط، خاصة وأن المسألة من أعيان المسائل، كل ذلك قرائن تدل على أنه لم يقصد الإجماع بمعناه العام.

[١٥] كون المسلم فيه عام الوجود في محله]

• المراد بالمسألة: من أركان السلم: المسلم فيه، ويشترط فيه: أن يكون مما يغلب على الظن وجوده، عند حلول وقته. وإن علم عدم وجوده فيه، فلا يصح السلم حينئذ، بلا خلاف بين العلماء، كأن يسلم في الرطب إلى فصل الشتاء، أو كان وجوده فيه نادرا، كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادرا، فلا يؤمن حينئذ انقطاعه.

• من نقل الإجماع:

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [أن يكون المسلم فيه موجودا حين الأجل، فلا خلاف أن ذلك شرط في صحة السلم] (١).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [وأما الشرط السادس: وهو أن يكون موجودا عند المحلَّ، فلا خلاف فيه بين الأمة] (٢). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٣).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومنها: -أي: الشروط المتفق عليها- أن يكون موجودا عند حلول الأجل] (٤).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [الشرط الخامس: وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله، ولا نعلم فيه خلافا] (٥). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الشرط (الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله) لا نعلم فيه خلافا] (٧).


(١) "المنتقى" (٤/ ٣٠٠).
(٢) "القبس" (٢/ ٨٣٤).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٨١).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٢).
(٥) "المغني" (٦/ ٤٠٦).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢١).
(٧) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>