للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على عدم وجوب نفقة اللقيط على الملتقط -وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - أن أسباب وجوب النفقة -من القرابة، والزوجية، والمِلك، والولاء- منتفية هنا، فلا تجب النفقة بغير هذه الأمور (٤).

٢ - أن الالتقاط تخليص للقيط من الهلاك، وتبرُّع بحفظه، فلا يوجب ذلك نفقته (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب نفقة اللقيط على الملتقط (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: الآية ٣٢].

٢ - بناءً على الآية السابقة: من ترك اللقيط، ولم يأخذه، وتركه حتى مات فهو قاتل بلا شك (٧).

النتيجة: أولًا: يحمل ما ذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة؛ لعدم وجود خلاف لديهم.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط؛ لخلاف ابن حزم الذي يرى وجوبها.

[[٩ - ٤٧٩] نفقة اللقيط في بيت المال]

إذا وُجِدَ اللقيط، ولا مال له، فإن نفقته تجب في بيت المال، ونُقل الاتفاق على


(١) "الإفصاح" (٢/ ٥٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢١)، "فتح القدير" (٦/ ١١٦).
(٣) "المدونة" (٢/ ٥٧٧)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٣).
(٤) "المغني" (٨/ ٣٥٥).
(٥) "المغني" (٨/ ٣٥٥).
(٦) "المحلى" (٧/ ١٣٢).
(٧) "المحلى" (٧/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>