للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: تظافر نصوص الكتاب والسنة في التعبير بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب، من ذلك:

(١) قال سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: ٢٧].

• وجه الاستدلال: أن اللَّه سمى آدم أبًا.

(ب) قال سبحانه وتعالى: {مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨].

• وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب، ومعلوم بأن إسحاق جد يوسف، وإبراهيم جد يعقوب عليهم السلام.

(ج) عن ابن مربع الأنصاري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) (٢).

• وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب، وهو إبراهيم عليه السلام فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب.

الثاني: قال سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١]

• وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد بالأب جاء في نصوص الوحيين، وهنا لا يخرج عن السياق العام لنصوص الوحيين.

النتيجة: صحة الإجماع أن حكم الجد مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.

[[٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس]

• المراد بالمسألة: أن الجد إذا كان وارثًا بغياب الأب، فإنه يرث السدس


(١) الشرح الصغير، ٤/ ٦٣٤.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>