للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا بالفرض، وأن نصيبة هذا لا ينقص عن السدس مهما كان الوارث.

مثاله: لو مات ميت عن: ابن، وبنت، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعول المسألة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من السبع، واختلفوا هل هو أكثر أم لا] (١).

الجويني (٤٧٨ هـ) قال: [فأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن كما ذكرناه في الأب، وهذا متفق عليه] (٢)

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [وهذا ساقط بالإجماع؛ فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس بحال] (٣).

العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك] (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد لا ينقص عن السدس في حال، سدسًا كاملًا أو عائلًا] (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [هذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال: إن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كتب إلى علي -رضي اللَّه عنه- في ستة إخوة وجد، فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي هذا، وروي عنه في سبعة إخوة وجد، أن الجد ثامنهم، وحكي عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نص سدس المال] (٦).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٤).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٦٩.
(٣) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٦١).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٦.
(٥) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٩٣).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٧٠ - ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>