للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (١)، والشافعية (٢).

قال الماوردي عن الجد: (وقد ثبت أنه لا ينقص مع الابن من السدس) (٣).

قال السرخسي: (فلا ينقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد بحال، وتأيد بهذا الولاد قرابته من الميت فيكون مزاحمًا للاخوة ويقاسمهم إذا المقاسمة خيرًا له من السدس، يوضحه أن الولد في حكم الحجب أقوى من الإخوة بدليل حجب الزوج والزوجة بالولد دون الإخوة، وحجب الأم إلى السدس بالولد دون الأخ، ثم الولد لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال كان أولى) (٤).

قال ابن رشد عن الجد: (وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه) (٥).

قال ابن قدامة عن الجد: (أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال، فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيرهم أولى) (٦).

قال النووي: (فللجد خير الأمور الثلاثة، وهي مقاسمة الإخوة والأخوات، وثلث ما يبقى، وسدس جميع المال) (٧).

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال، وله السدس مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب) (٨).

قال ابن مفلح عن الجد: (. . . أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٨)، الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٠٢).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٢٦)، وروضة الطالبين (٦/ ٢٤).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ١٢٦).
(٤) المبسوط، ٢٩/ ١٨١.
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٨).
(٦) المغني، ٩/ ٧٠.
(٧) روضة الطالبين (٦/ ٢٤).
(٨) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>