للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد الذي هو أقوى، فمع غيره من باب أولى) (١).

قال الخرشي: (يعني أن الجد أبو الأب يكون السدس أحد فروضه في بعض أحواله بأن يكون معه ابن أو ابن ابن) (٢).

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة. . . فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضًا فقط. . . وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبًا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجد يدلي بالأب، فإذا غاب الأب حل مكانه سواء بسواء.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعمران ابن حصين -رضي اللَّه عنه- والشعبي (٤).

فقد كتب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- إلى علي -رضي اللَّه عنه- في ستة إخوة وجد، فكتب إليه: (اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي هذا) وروي عنه في سبعة إخوة وجد (أن الجد ثامنهم) وحكي عن عمران بن حصين والشعبي (المقاسمة إلى نصف سدس المال) (٥).

وأيضًا قال بهذا عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- والشعبي، فذهبا إلى (المقاسمة إلى نصف سدس المال) (٦).


(١) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٢١.
(٢) الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٥٢).
(٣) الشرح الصغير، ٤/ ٦٣٤.
(٤) انظر: المغني (٩/ ٧٠ - ٧١).
(٥) رواه: أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيره، رقم (٣١٧٤٧).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>