للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار، مانع مما يبطله واللَّه تعالى أعلم.

شرح التعريف: فقد خرج بقوله (مكلف) الصغير والمجنون؛ لسقوط التكليف عنهما حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي.

وخرج بقوله: (مختار) إقرار المكره؛ لأنه غير معتبر، وعنى بقوله: (ما عليه) أي: ما عليه من حق كدين أو غيره.

وشمل بقوله: (لفظا، أو كتابة، أو إشارة أخرس) أشكال الإقرار إذ قد يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة كما هو الحال في الأخرس.

وقوله: (أو على موكله) أي: فيما وكل فيه من نحو: بيع وقبض، وقوله: (أو موليه) أي: مما يملك إنشاؤه كإقراره بيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه.

وقوله: (أو مورثه بما يمكن صدقه) أي: شيء يمكن صدقه بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه عشرون سنة فما دونها (١).

مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالبا.

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة، بناء على انتفاء التهمة فيه غالبا، ولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده، في حين أن الشهادة حجة متعدية؛ لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقر، والشهادة بالتعدية إلى الغير، لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه، بناء على انتفاء التهمة فيه دونها (٢).


(١) مطالب أولي النهى ٦/ ٦٥٦.
(٢) تكملة فتح القدير ٧/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>