للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.

قال أشهب: "قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" (١).

ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة (٢).

ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر (٣).

* * *


(١) تبصرة الحكام (٢/ ٣٩).
(٢) شرح المنهج وحاشية الجمل (٣/ ٤٢٨).
(٣) المغني (٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>