للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيبقى الأصل وهو الطهارة (١)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: لم نتبين من قول مَن قال بنقض الوضوء بلمس المرأة، هل يستثني الخنثى، خاصةً غير المشكل، وكذلك إذا مسَّ الخنثى لمن يخالف أغلبه، هل يستثنون ذلك أو لا؟ مع أن قياس قولهم يقول بطرد قولهم هنا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: لم يتسنَّ لي أن أتحقق من نفي الخلاف في هذه المسألة، حيث لم أجدْ -مع طول بحثٍ في المسألة- نصًّا من المالكية في المسألة، وإن كان القول بعدم تحقق نفي الخلاف هنا هو الأظهر؛ نظرًا لما سبق أن ذكرته، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٣ - ٢١٣] اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء]

إذا أحدث المتوضئ وتيقن من ذلك، ثم شك أنه متوضئ، فإنه لا يكون متوضأً بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: "وأما إذا تيقن الحدث وشك بعده في الوضوء؛ فإنه يبني على اليقين ويتوضأ، ولا يأخذ بالشك إجماعًا" (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم يتوضأ؛ فإن الوضوء عليه واجب" (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه" (٤). ونقله عنه الموَّاق (٥).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن الطهارة وشك في إتمامها؛ فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعًا" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا تيقن الحدث، وشك هل تطهر أم لا؛ فيلزمه الوضوء بالإجماع" (٧).

وقال أيضًا: "وأما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع


(١) انظر في الدليلين "المغني" (١/ ٢٦١).
(٢) "الحاوي" (١/ ٢٥٤).
(٣) "مراتب الإجماع" (٤٤).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٥١٥)، وانظر: "التمهيد" (٥/ ٢٧).
(٥) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٧).
(٦) "عارضة الأحوذي" (١/ ٨٦).
(٧) "المجموع" (٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>