للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع على النهي عن شراء الوصي من مال الصبي، والخلاف إنما هو هل النهي على التحريم أو على الكراهة؟

[١٢] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء]

• المراد بالمسألة: إذا أرادت المرأة أن تبيع أو تبتاع، وهي جائزة التصرف -أي: بالغة رشيدة حرة- فإن تصرفها صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، جاز لها أمرها أن تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض] (١).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة، كالرجل في كل ما ذكرنا] (٢). نقله عنه ابن القطان (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على الرجل: فما جاز في حق الرجل، جاز في حق المرأة، بجامع أن كلا منهما مكلف.

الثاني: أنه لو قيل: بعدم جوازه للمرأة لكان فيه مشقة عظيمة، خاصة المرأة التي لم يكن لها وليٌّ، وتحتها أيتام، ولا عائل لهم.

الثالث: أن الأصل في النصوص الشرعية أنها تكون للمكلفين من الرجال


(١) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٢٨٤).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥١)، والمقصود بما ذكر قبل من البيع والابتياع، وقد جاءت العبارة صريحة في إقناع ابن القطان.
(٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٤/ ٥٠٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٣٢)، "الإنصاف" (٤/ ٢٦٧)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>