للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال]

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موارد بيت المال: تنقسم موارد بيت المال في الدولة الإسلامية إلى عدة موارد ومصادر تحت القاعدة الأصولية العامة: "إن الأصل في الأموال التحريم، ما لم يتحقق السبب المبيح" (١).

وهي القاعدة المستفادة من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا. . . " (٢).

وموارد بيت المال كثيرة، أجملها الماوردي بقوله: "كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال" (٣).

وفيما يلي تفصيل هذه الموارد:

أولًا: الفيء: هو كل مال أُخذ من المشركين عفوًا من غير قتال، ولا إيجاف خيل، ولا ركاب (٤). ويشمل أنواعًا كثيرة، منها: الجزية، والخراج، والعشور، وغيرها.

قال ابن قدامة: "الفيء: وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أهل الذمة، وخراج الأرضين، ومال من مات من المشركين ولا وارث له" (٥).


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١١٢).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رب مبلغ أوعى من سامع (١/ ٢٤) رقم (٦٧)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (٣/ ١٣٠٥) رقم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٤٢).
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٧٩)، والحاوي الكبير (٨/ ٣٨٦).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>