(٢) لم أجد من وافق ابن حزم في تحديد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام، حيث لم يذكر دليله على هذا التحديد. وبعد التأمل والبحث وقفت على حديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٤٠٦ برقم ١٩٦٥٢) عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- وفيه قال: "قدمت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ناس من قومي بعد ما فتح خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا" ولعله كعادته في الجمود على ظواهر النصوص، ونتف على ظاهر قوله: (بثلاث) فقال بها، وحدَّد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام. قال البيهقي: (فيحتمل أنه إنما أعطاهم من سهم المصالح، أو أشركهم في الغنيمة برضا الفاتحين) "السنن الكبرى" (٦/ ٣٣٣). (٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٩٩). (٤) انظر: "الهداية شرح البداية" (٢/ ١٤٣)، و"شرح فتح القدير" (٥/ ٤٨١). (٥) انظر: "التلقين" (١/ ٢٤٢)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١٩٣).