للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ذهبوا إلى أن جاحد العارية يقطع، وذلك لكونه نوعًا من أنواع السرقة.

دليلهم: وحجتهم في ذلك ما جاء في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: (كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها) (١).

• وجه الاستدلال: قالوا: دل على أنه يجب القطع على جاحد العارية، قالوا: فالجحد داخل في اسم السرقة، وهو ما يقتضيه القياس والحكمة، ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة، أو العارية وجحدها، وضرر جاحد العارية مثل ضرر السارق، أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها، طريق إلى حفظ أموال الناس.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنّ جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع، وذلك للخلاف القوي (٢).

[[١٤ - ١٤] جواز إعارة السلاح للقتال به]

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم سلاحًا يقاتل عليه، إذا كان القتال مشروعًا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية السلاح ليقاتل به. . جائزة] (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،


(١) سبق تخريجه في (ص ١٠٦).
(٢) انظر المسألة في: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩٨)، ومنح الجليل (٣/ ٥١٠، ٤٦٦)، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي (٤/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٩)، ونيل الأوطار (٧/ ١٣٢).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٦٧).
(٤) الدر المختار (٨/ ٥٣٩) ذكرها في الوديعة (٨/ ٤٨٠) وهي جارية على أصولهم في العارية.
(٥) الذخيرة (٦/ ١٩٨)، وحاشية الخرشي على مختصر خليل (٦/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>