للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء" (١).

• وجه الدلالة: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر بمراجعة زوجته بعدما طلقها، ولم ينهه عن الطلاق، مما يدل على إباحته.

١ - أن العبرة دالة على جوازه، فإن الحال ربما فسدت بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق مشروع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢ - ١٧٧] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين]

إذا كانت الحياة بين الزوجين مستقيمة، وليس فيها ما يدعو إلى فصل العلاقة القائمة بينهما؛ فان الطلاق يكره عندئذٍ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب" (٣).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء" (٤).

٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "هو مع استقامة حال الزوجين مكروه بالاتفاق" (٥).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١) - (٦/ ١٩٩)، ومسلم (١٤٧١) "شرح النووي" (١٠/ ٥٢).
(٢) "المغني" (١٠/ ٣٢٣).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٢٠).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٩٨).
(٥) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>