للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" (١).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق" (٢).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور" (٣).

٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: "وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع" (٤).

٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . . " (٥).

٨ - البهوتي (١٠٥١ هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق: "وأجمعوا على جوازه" (٦).

٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية ١].

٢ - عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَّق حفصة ثم راجعها (٨).

• وجه الدلالة: طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) "التمهيد" (١٥/ ٥٧).
(٢) "المغني" (١٠/ ٣٢٣).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٨).
(٤) "الاختيار" (٣/ ١٢١).
(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٥٥).
(٦) "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٢).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٨٢).
(٨) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) (٢/ ٢٨٥)، والنسائي (٣٥٦٠) (٦/ ١٥٤)، وابن ماجه (٢٠١٦) (١/ ٦٣٣). حديث صحيح، صححه الألباني.
انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>