للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى الحيض نفاسًا، فدل على أنه مثله في الحكم (١).

٢ - أن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج، فيأخذ حكمه، كما لو خرج من الحائض (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الطواف (٣)، فقال: يجوز للنفساء الطواف.

واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء (٤).

ويرد عليه بحديث عائشة السابق، وهو الذي احتج به رحمه اللَّه.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، فيما عدا الطواف بالبيت؛ لمخالفة ابن حزم في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٤٣٠] تحريم الوطء حال الحيض]

إذا حاضت المرأة، وأراد زوجها الاستمتاع منها، فلا يجوز له الوطء في الفرج ما دامت حائضا.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "ثم إذا حاضت، حرم عليه الجماع في فرجها، وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم" (٥).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي، . . .، ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها" (٦).

ويقول: "واتفقوا على أن من وطئ مَن بزّ الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره؛ فقد وطئ حرامًا" (٧).


= مسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، (ح ١٢١١)، (٢/ ٨٧٣).
(١) "المحلى" (١/ ٤٠٠).
(٢) "المغني" (١/ ٤٣٢)، "المجموع" (٢/ ٥٣٧)، "تحفة المحتاج" (١/ ٤١٣).
(٣) "المحلى" (١/ ٤٠٠).
(٤) "المحلى" (١/ ٤٠٠).
(٥) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٨).
(٦) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٧) "مراتب الإجماع" (٤٦)، وهذه العبارة لا تعتبر حكاية للإجماع، وإنما لقيوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>