للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة، وغير ذلك من أحكامه" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه" (٤).

وهو يقصد هنا المذهب، كما يدل له السياق، وذكرته للاعتضاد فقط.

ابن حجر الهيثمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "ويحرم به ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول عن النفاس: "ويحرم به ما حرم بالحيض بالإجماع" (٦).

القنوجي (١٣٠٧ هـ) حيث يقول: "وهو أي: النفاس كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف (٩) فطمثت (١٠) فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي فقال: "ما لك لعلك نفست؟ " فقالت: نعم. قال: "هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (١١).


(١) "الإفصاح" (١/ ٥٥).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٨٨).
(٣) "المغني" (١/ ٤٣٢).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٣٧).
(٥) "تحفة المحتاج" (١/ ٤١٣).
(٦) "مغني المحتاج" (١/ ٢٩٥).
(٧) "الروضة الندية" (١/ ١٩٢).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤).
(٩) سَرِف: بوزن كتف، جبل بطريق المدينة، قريب من التنعيم، "المغرب" (٢٢٤)، "المصباح" (١٠٤).
(١٠) الطمث: الحيض، "نيل الأوطار" (٥/ ٥٦).
(١١) البخاري كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، (ح ٢٩٩)، (١/ ١١٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>