للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - أن النكاح ليس كالبيوع، فإن البيع يرد بكل عيب، صغيرًا كان أو كبيرًا، بخلاف النكاح، فلا يرد بالعيوب الصغيرة (١).

٢ - أن العيوب الصغيرة غير مؤثرة في الاستمتاع، فلا تخل بالعقد، فلا يثبت فيها خيار الفسخ (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة؛ وذلك لعدم وجود مخالف؛ ولأن من يرى أن النكاح لا يرد بالعيوب الكبيرة من باب أولى ألا يرد بالعيوب الصغيرة.

[٨ - ٩٩] الرَّتْق عيب ترد به الزوجة:

إذا كان بالمرأة عيب الرَّتْق (٣)، فهو عيب يرد به نكاحها، ونفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لم يختلف الفقهاء فى الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها: أنه عيب ترد منه، إلا شيئًا عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي، أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المسيس هو المبتغى في النكاح" (٤). ونقله عنه القرطبي (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن الرتق عيب ترد به الزوجة، وافق عليه الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند نفي الخلاف: أن هذا العيب مؤثر في المعنى المقصود من النكاح، ويمنع الالتذاذ، واستيفاء الاستمتاع (٨).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى القول بأنه ليس للرجل أن يرد المرأة بأي عيب، وإن فحش، إلا أن له الحق إن شاء طلق، وإن شاء أمسك (٩).


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٨٦).
(٢) "المبسوط" (٥/ ٩٥).
(٣) الرَّتْق، وقيل: الرَّتَق: هو انسداد الفرج، بحيث لا يمكن الجماع معه. انظر: "التفريع" (٢/ ٤٧)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٤٠)، "الكافي" (٤/ ٢٩٥).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٢٣).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٩).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٤٦٣)، "البيان" (٩/ ٢٩٠).
(٧) "الكافي" (٤/ ٢٩٥)، "كشاف القناع" (٥/ ١٠٥).
(٨) "المعونة" (٢/ ٥٦٠).
(٩) "المبسوط" (٥/ ٩٥)، "الاختيار" (٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>