للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧ - ٩٨] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة]

العيوب التي يرد بها النكاح، اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها (١)، إلا العيوب الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع نُقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير، خلاف البيوع" (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "ليس شبيهًا بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب، ويرد به البيع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).


(١) قال الحنفية: لا يرد الرجل امرأته بأي عيب، وإن فَحُش، فهو بالخيار: إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. وللمرأة حق الخيار إذا كان بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط؛ وهي: الجَبُّ، والعُنَّة، والخصي.
وقال المالكية: للرجل رد المرأة بالعيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والبخر، وداء الفرج؛ وهو القرن، والرَّتْق، والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في الرجل: الجنون، والجذام، والعُنَّة، وفي البرص روايتان.
وقال الشافعية: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرتق. وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة.
وقال الحنابلة: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والرَّتْق، وهو انسداد الفرج، والفَّتْق، وهو انخراق ما بين المخرجين. وللمرأة فسخ النكاح بالعيوب التالية: الجنون، والجذام والبرص، والجب، والعنة.
وقال الظاهرية: لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب سواء بجنون، أو جذام، أو برص، ولا بعُنَّة، ولا بداء فرج، ولا بشيء من عيوب النكاح.
انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٥)، "الاختيار" (٣/ ١١٥)، "التفريع" (٢/ ٤٧)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٤)، "الحاوي" (١١/ ٤٦٣)، "البيان" (٩/ ٢٩٠)، "الكافي" (٤/ ٢٩٥)، "كشاف القناع" (٥/ ١٠٥)، "المحلى" (٩/ ٢٧٩).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٢٢).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٨٦).
(٤) "المبسوط" (٥/ ٩٥)، "الاختيار" (٣/ ١١٥).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٤٦٣)، "البيان" (٩/ ٢٩٠).
(٦) "الكافي" (٤/ ٢٩٥)، "كشاف القناع" (٥/ ١٠٥).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>