للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع، ولا استيفاء المقصود بالعقد (١).

٢ - أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها عادة؛ لأنها أمر ظاهر بالشخص، يستطيع رؤيتها عند الخطبة.

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية أنه إذا اشتُرِطت السلامة من هذه العيوب فإن للآخر من الزوجين حق الفسخ (٢).

وهو قول شريح، والزهري (٣)، واختيار ابن تيمية، وابن القيم (٤).

• دليل هذا القول: أن عقد النكاح يتم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة، ثبت حق الخيار (٥).

قال ابن القيم: "وأما الاقتصار على عيبين، أو ستة، أو سبعة، أو ثمانية، دون ما هو أولى منها، أو مساوٍ لها، فلا وجه له، فالعمى، والخرس، والطرش، وكونها مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس، والغش، وهو منافٍ للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفًا، . . . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره، وموارده، وعدله، وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح، لم يخفَ عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة" (٦).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين بالآخر عيبًا كالعرج، والعمى، والقرع؛ فلا خيار له؛ لخلاف المالكية، واختيار ابن تيمية، وابن القيم ومن سبقهم من السلف، بوجوب الخيار في هذه الحالة إذا شُرطت السلامة من هذه العيوب.


(١) "المعونة" (٢/ ٥٦٣).
(٢) "المعونة" (٢/ ٥٦٣)، "التفريع" (٢/ ٤٧).
(٣) "زاد المعاد" (٥/ ١٨٤).
(٤) "الاختيارات الفقهية" للبعلي (ص ٢٢٢)، "زاد المعاد" (٥/ ١٨٢).
(٥) انظر: "زاد المعاد" (٥/ ١٨٢).
(٦) "زاد المعاد" (٥/ ١٨٢ - ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>