(٢) المغني: (٧/ ١١٠)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ١٠٩). (٣) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٦٨). (٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين. (٥) ابن أبي شيبة موقوفًا: (٤/ ٢٦٨) - حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء، وطاووس، ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع، وقد ذكر الأثرَ مرفوعًا مرسلًا كابنِ قدامة في المغني؛ الإمامُ ابن القيم في: أحكام أهل الذمة: (١/ ٥٥٦): قال عطاء: نهى رسول اللَّه عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل، وفي إسناده ضعف. (٦) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٢). (٧) الإنصاف: (٥/ ٣٠٥).