للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ١٠٩ - ١١٠): "يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا".
(٢) المغني: (٧/ ١١٠)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ١٠٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٦٨).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين.
(٥) ابن أبي شيبة موقوفًا: (٤/ ٢٦٨) - حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء، وطاووس، ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع، وقد ذكر الأثرَ مرفوعًا مرسلًا كابنِ قدامة في المغني؛ الإمامُ ابن القيم في: أحكام أهل الذمة: (١/ ٥٥٦): قال عطاء: نهى رسول اللَّه عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل، وفي إسناده ضعف.
(٦) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٢).
(٧) الإنصاف: (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>