(٢) الفواكه الدواني: (٣/ ١١٨٧)، وفيه: "ولا يكون ضمان التالف منهما إلا إذا خلطا المالين ولو حُكْمًا؛ بأن بقيت صرة كل واحد على حدتها، ولكن جعل المالين في حوز واحد، وإلا كان ضمان التالف من ربه. ومنح الجليل: (٦/ ٢٥٤)، وفيه: "وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة صحيحة، ثم تلف مال أحدهما أو بعضه؛ ضمنه شريكه معه إن خلطا أي الشريكان ما أخرجاه للشركة". (٣) روضة الطالبين: (٤/ ٢٧٧)، وفيه: "إذا أخرج كل واحد قدرًا من المال الذي تجوز الشركة فيه وأراد الشركة؛ اشترط خلط المالين خلطًا لا يمكن معه التمييز؛ فإن لم يفعلا فتلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على صاحبه فقط"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤٠٨). (٤) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٢)، والإنصاف: (٥/ ٣٠٥)، وكشاف القناع: (٣/ ٤٩٩). (٥) المحلى: (٨/ ١٢٤)، وفيه: "فإن لم يخلطا المالين؛ فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه، به ربحه كله له وحده، وخسارته كلها عليه وحده". (٦) المحلى: (٨/ ١٢٤). (٧) الهداية شرح البداية: (٣/ ٨). (٨) انظر: كشاف القناع: (٣/ ٤٩٩).