للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء عن الحسن: أنه يضمن الراعي إلا من موت.

وجاء عن الشعبي أنه قال: يضمن الراعي (١).

ولعلهم يستدلون: بالقياس على الأجير المشترك، فإنه يضمن.

ويمكن أن يجاب عنهما: بأنه إذا ثبت ذلك عنهما فإنه: إما يحمل على الأجير المشترك، وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء، أو يقال بأن قولهما شاذ لا يعتد به.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

٤٣] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

• المراد بالمسألة: من استأجر حمَّالا ليحمل له متاعا، فزحمه الناس من غير إرادة منه ولا قصد، ففسد المتاع الذي استؤجر عليه، فإنه لا ضمان عليه، ولو أنه هو الذي زحم الناس، فإنه يضمن، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإسبيجابي (في حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [لو زحمه -أي: الحمَّال- الناس حتى انكسر -أي: الدن- فإنه لا يضمن بالإجماع. . .، ولو أنه هو الذي زحم حتى انكسر، فإنه يضمن بالإجماع]. نقله عنه العيني (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو زحمه الناس -أي: الحمال- حتى فسد، لم يضمن بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (٤).


(١) أخرجه عنهما: ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٤٠٧).
(٢) "البناية" (١٠/ ٣١٦). نقله عن كتابه "شرح مختصر الطحاوي"
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١).
(٤) "المدونة" (٣/ ٤٥٨)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٥٣)، "الشرح الصغير" (٤/ ٤١ - ٤٢)، "منح الجليل" (٧/ ٥٠٨ - ٥٠٩)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٢٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٢٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٧٧)، "المغني" (٨/ ١٠٣)، "الفروع" (٤/ ٤٥٠)، "الإنصاف" (٦/ ٧٢ - ٧٣)، "المحلى" (٧/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>