للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدردير (١٢٠١ هـ): غير اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث بعضهم بعضًا (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)} [الأنفال: ٧٣].

• وجه الاستدلال: أن الكفار لما كان بعضهم وليًا لبعض، فإنهم يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (٢).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع توارث أهل ملتين مختلفتين، وأما أهل الملة الواحدة فيتوارثون (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن أهل الملة الواحدة من الكفار يتوارثون فيما بينهم.

[[٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا]

• المراد بالمسألة: أنَّ الطفل يتبع والديه في أحكام الدنيا، فإذا كان بين أبوين مسلمين فيرثهم، ويرثونه، وإن كان بين مشركين فحكمه أَيضًا حكمهما في الميراث.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين؛ فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين؛ فحكمه حكم أهل الشرك؛ يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه] (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمه جميعًا وهو غير


(١) الشرح الصغير, ٤/ ٧١٤.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٤).
(٤) انظر: الإجماع (ص ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>