للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغ؛ فإن الإسلام يلزمه] (١) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز؛ فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين، وأن ديَته إن قتل مثل دية أحدهم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): فإن ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه وإن بقي النكاح بينهما، وأما الولد فإنه إن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث, لأنا تيقنا أنه كان موجودًا في البطن حين كانا مسلمين، فكان محكومًا له بالإِسلام، ثم لا يصير مرتدًا بردة الأبوين ما بقي في دار الإسلام، فإن حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعيته الدار فلأن يبقى أولى، وإذا بقي الولد مسلمًا كان من جملة الورثة، فأما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد فلا ميراث، ولأن النكاح قائم بينهما وإنما يستند العلوق إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات بعد ردتهما، وإذا علق الولد من ماء المرتد ابتداء يكون مرتدًا معهما لأنه إنما يعتبر تبعية الدار في بقاء حكم الإسلام فأما في الابتداء في الدار لا يعارض الأبوين (٦).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولو ارتدا جميعًا ولهما أولاد صغار لم يتبعوهم في ردتهم، ولم يرثوا منهم شيئًا، ولم يجز استرقاقهم سواء لحقوهم بدار الحرب أو لم يلحقوهم (٧).

يستند الإجماع إلى ما ورد: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتج الإبل


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ٩٣).
(٢) انظر: الاستذكار (٢٣/ ١٧٣).
(٣) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٠).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٤).
(٥) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٠).
(٦) المبسوط (٣٠/ ٣٧ - ٣٨).
(٧) المغني ٩/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>