للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولو اشتراها مزوجة، فوطئها الزوج، لم يمنع ذلك الرد، بغير خلاف نعلمه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن وطء الزوج لا ضرر فيه على العقد، بل لا أثر له فيه، وإذا كان كذلك فوطؤه يعد من التصرفات التي لا تمنع الرد عند وجود العيب.

الثاني: أن المشتري دخل على بيِّنة وبصيرة بأن الأمة ذات زوج، ومعلوم أن من حقوق الزوجية الوطء، فكما أن المشتري ليس له حق منعه من هذا، فيقال بأن هذا لا تأثير له على ما مُنِع منه، فالغنم بالغرم.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤١] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع]

• المراد بالمسألة: حين يكون المبيع ثوبا، ويقطعه المشتري بعد أن يقبضه، ثم يتبين له عيب فيه يحق له الرد من أجله، فإنه ليس له الحق في الرد بعد القطع، ويرجع على البائع بنقصان الثوب، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٣٨٥).
(٢) "البحر الرائق" (٦/ ٧١)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ٧٦)، "رد المحتار" (٥/ ٣٩)، "المدونة" (٣/ ٣٤٣)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه" (٣/ ١٣٠ - ١٣١)، "منح الجليل" (٥/ ١٩٤)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٦٥)، "تكملة المجموع" (١١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٨) "المحلى" (٧/ ٥٨٤).
تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة بعينها، وإنما فُهمت موافقتهم للإجماع من مسألة ما إذا كانت الأمة ثيبا وتزوجها المشتري، ووقع على عيب فيها فإن له الحق في الرد، فإذا جاز له الرد في هذه الحالة، فمن باب أولى أن يجوز له الرد إذا وقع الوطء من الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>