للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: هذا حكم من أمير المؤمنين عمر بعدم الوقوع لمّا لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظًا لا يقع به الطلاق، فكان لا بد من النية (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق يقع إذا لم ينوه؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، وداود؛ إذ يريان أنه لا يقع إلا بنية.

[[٢٢ - ١٩٧] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية]

يقسِّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية (٢)، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرّف منه، ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح أو من الكناية.

والكناية مثل: أنت بائن، أنت خلية، أنت حرة، أمرك بيدك، اختاري، ونحوها من الألفاظ (٣).

فإذا وقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية فلا بد فيه من النية، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنية" (٤).

٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "وكما يقع الطلاق بالصريح، يقع بالكنايات مع النية، بالإجماع" (٥).


(١) "زاد المعاد" (٥/ ٢٠٦)، "المحلى" (٩/ ٤٦٠).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١٦)، "فتح القدير" (٤/ ٣)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٤)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٠)، "التهذيب" (٦/ ٢١)، "روضة الطالبين" (٧/ ٢١)، "الإنصاف" (٨/ ٤٦٢)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٤٥).
(٣) يرى ابن حزم أن الطلاق لا يقع إلا بواحد من ألفاظ ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منها، والصريح والكناية يقع في هذه الألفاظ دون غيرها، ولا يقع بقوله: أنت خلية، أو أنت حرة، الحقي بأهلك، ونحوها. انظر: "المحلى" (٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٣٥).
(٥) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>