للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] يعني: إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس.

الثاني: أن اللَّه تعالى قال في الآية: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢] فأثنى عليهم بالتطهّر، فيدل على أنه فِعْلٌ منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم؛ إذ أن انقطاع الدم ليس فعلًا لهم، فشرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما (١).

• الخلاف في المسألة: خالف طاوس، وعطاء، ومجاهد (٢)؛ قالوا: يجوز أن يطأها بعد الوضوء.

واحتجوا: بأن المنع في قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢] في الحائض، والتي انقطع دمها ليست حائضًا، فوجب التفريق في الحكم (٣).

وقال الظاهرية، وابن حزم (٤) بقولهم، وزادوا الجواز بعد غسل الفرج.

وأشكل عليَّ قول ابن مفلح: "وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم، . . .، وكذا الوطء عنده في الأصح، . . .، ولم يبح الباقي قبل غسلها" (٥).

إذ أن ظاهره الجواز، وهو مخالف لكلام غيره من الحنابلة، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف الحنفية (٦) فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض، أو مر عليها بعد الانقطاع وقت صلاة؛ فلا يشترطون الغُسل، وسيأتي مزيد بيان لهذا الكلام بإذن اللَّه.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٨ - ٤٣٥] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ]

إذا طهرت المرأة من الحيض، فلا يجوز للزوج الوطء قبل أن تغسل المرأة فرجها.


(١) "المغني" (١/ ٤١٩).
(٢) "الأوسط" (٢/ ٢١٤)، وقال عن الرواية عنهم: "فيها مقال"؛ "المحلى" (١/ ٣٩٢)، وانظر: "المجموع" (٢/ ٣٩٧).
(٣) "الأوسط" (٢/ ٢١٥)، وانظر: "المحلى" (١/ ٣٩١).
(٤) "المحلى" (١/ ٣٩١).
(٥) "الفروع" (١/ ٢٦١).
(٦) "البناية" (١/ ٦٥٥)، "فتح القدير" (١/ ١٧٠)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>