للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= يضمن، ولو تسبب أو أهمل شيئًا من ماله ضمنه"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٣٧٧)، وفيه: "والوصي إذا ترك دين يتيمة حتى أفلس من عليه الدين، فإن تركه الترك المعهود فلا ضمان عليه، وإن تركه وأهمله جدًّا ضمن".
(١) أسنى المطالب: (٢/ ٢٨٦)، وفيه: "والوكيل يضمن بالتقصير"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٣٧)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب: (٣/ ٤٦٣)، وفيه: " (والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط) في حقه كسائر الأمناء. . . قوله (كسائر الأمناء) أي في أن من فرّط منهم ضمن". أسنى المطالب: (٤/ ٢٩٥)، وفيه: "إن فرق الوصي الوصية وهي لمعينين لم يبحث عنه؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم. . . قال الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلًا للطالبة، فإن كانوا محجورين فلا؛ لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أي تصرفه، وإلا أي وإن لم يكن عدلًا ضمنه أي ما فرقه لتعديه بتفريقه بلا ولاية صحيحة".
(٢) الروض المربع: (٦/ ٤٥)، وفيه: "والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه". قلت: والوصي أمين. جاء في مطالب أولي النهى: (٣/ ٤١٩): " (ومن فك حجره فادعى على وليه تعديًا أو موجب ضمان ونحوه أو) ادعى (الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي)؛ لأنه أمين".
(٣) انظر: مواهب الجليل: (٦/ ٣٨).
(٤) العناية شرح الهداية: (١٦/ ٢٣٠) - كتاب الوصايا، باب الوصي وما يملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>