للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة برقم ٧٧ بعنوان: "لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها".
(٢) مراتب الإجماع (١٣٠).
(٣) الإقناع (٢/ ٢٥٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩)، فتح القدير (٥/ ٢٣٣)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٦).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٠٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٠٠).
(٦) انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل (٤/ ١٩٩)، الإنصاف (١٠/ ١٧٣)، الفروع (٦/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>