للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ويجوز للرجل استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ويجوز. . . استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف] (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ويجوز استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٥).

• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل أمر بإتياء المرضعة أجرها مطلقا، سواء كانت من أقاربه أم من غير أقاربه، ولا يُقيَّد هذا النص إلا بدليل.

الثاني: القياس على استئجار المرأة الأجنبية، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استأجر مرضعة لابنه إبراهيم (٦)، فكذلك المرأة التي من أقاربه، بل هي من باب أولى.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٩] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر المرضعة لابنه، فإن مؤونتها ونفقتها من طعام وكسوة ليست على المستأجر، وإنما هي عليها، إلا إذا وقع شرط بينهما على أن تكون مؤونتها على المستأجر، فإذا وقع الشرط فلا بد من وصف المؤونة وصفا منضبطا، فالطعام لا بد من بيان وصفه وجنسه وقدره، والكسوة لا بد من بيان


(١) "المغني" (٨/ ٧٥).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٢٦).
(٣) "البناية" (٨/ ٢٩٣). وقد تصحفت في الأصل [أمه] إلى [أمته]. وواضح أنها تصحيف لأنها نص عبارة ابن قدامة.
(٤) "المدونة" (٣/ ٤٥٦)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١٣)، "منح الجليل" (٧/ ٤٦٦).
(٥) الطلاق: الآية (٦).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>