للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٠).
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٢٨)، وفيه: "الوكالة لا تثبت قبل علم الوكيل بها"، والهداية: (٤/ ٢٥٨)، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٤٦)، وفيه: "لا يصح التوكيل بلا علم وكيل، فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز".
(٣) التاج والإكليل: (٧/ ٢١٤)، وفيه: "والوكيل مخير في قبولها. فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين لمالك".
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٤٩).
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٢١).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٢)، وفيه: "لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بها"، حاشيتا قليوبي وعميرة: (٢/ ٤٢٦)، وفيه: "ولا يشترط القبول ولا العلم بالوكالة فلو تصرف قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>