(٢) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥). (٣) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٧). (٤) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه". (٥) المغني: (٥/ ٢٤٥)، وفيه: "وإن ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه"، والفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٣٩)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف". (٦) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥). (٧) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩).