(٢) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٨). (٣) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦). (٤) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "تبطل الوكالة بموت الموكل، وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، والاختيار: (٢/ ١٧٤)، والهداية: (٣/ ١٥٣). (٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٣٩٦)، وفيه: "وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع"، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، وفيه: "وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه". قلت: قد يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب. (٦) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٥)، وفيه: "ارتداده عزل وليس بظاهر"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه". (٧) الفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٣٩)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف.