للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة]

[١] مشروعية الإجارة]

• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (١).

• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (٢).

ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (٢٠٤ هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار] (٣).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة] (٤). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٥).


(١) "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٦٢)، "القاموس المحيط" (ص ٣٧٦).
(٢) "طلبة الطلبة" (ص ١٢٤)، "التاج والإكليل" (٧/ ٤٩٣)، "قواعد الإحكام" (٢/ ٨١)، "الدر النقي" (٣/ ٥٣٤).
(٣) "الأم" (٤/ ٢٦، ٢٧).
(٤) "الإجماع" (ص ١٤٤)، "الإشراف" (٦/ ٢٨٦).
(٥) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٦)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٤٠)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>