للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين إلى أن من يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا، فهو كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.

• دليل هذا القول: أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية، ولا ولاية له على نفسه وماله، فلا ولاية له على غيره (١).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنونًا مطبقًا، أنه لا ولاية له.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، أن له الولاية حال إفاقته؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.

[١٥ - ٣٥] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:

يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغير، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ" (٢).

٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (٣).

٣ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية، وابن رشد والحطاب من المالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالغًا، وافق عليه الشافعية (٥)، والحنابلة في المذهب (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،


(١) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٥٥٠)، "روضة الطالبين" (٦/ ٥٨).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٤).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٦٠٩).
(٤) "مواهب الجليل" (٥/ ٧١).
(٥) "الحاوي" (١١/ ١٦٤)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٥٨).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ٧٣)، و"كشاف القناع" (٥/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>