للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وغير المطبق (١) تثبت له الولاية، بالإجماع" (٢).

٤ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا" (٣).

٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأما العقل فهو شرط، بلا خلاف" (٤).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في الولي، فلا ولاية لمجنون، دائم الجنون، وافق عليه الشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فله الولاية أيضًا حال إفاقته، وافق عليه المالكية (٧)، والشافعية في وجه (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" (١٠).

٢ - الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، فلا يلي نفسه، فغيره أولى (١١).


(١) أي المجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين، جنون مطبق: أي دائم، وغير مطبق. أي أن صاحبه يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا. انظر: "التعريفات للجرجاني" (ص ١٠٧).
(٢) "فتح القدير" (٣/ ٢٨٥).
(٣) "مواهب الجليل" (٥/ ٧١).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٢).
(٥) "الحاوي" (١١/ ١٦٣)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٥٨).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٥).
(٧) الكافي لابن عبد البر (ص ٢٣٢)، و"مواهب الجليل" (٥/ ٧١).
(٨) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٥٥٠)، "روضة الطالبين" (٦/ ٥٨).
(٩) "الإنصاف" (٨/ ٧٥)، و"الفروع" (٨/ ٢١٧).
(١٠) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨) (٤/ ١٤٠)، والنسائي (٣٤٣٢) (٦/ ١١٤)، وابن ماجه (٢٠٤١) (١/ ٦٤١).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (٢/ ٥٩).
(١١) "الحاوي" (١١/ ١٦٣)، و"المغني" (٩/ ٣٦٦)، "الاختيار" (٣/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>