للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهؤلاء جميعًا يقولون بتحريم نكاح المتعة -كما سيأتي في المسألة التالية- ومن ثم منْع كل ما يترتب عليها من أحكام.

• مستند الإجماع: كانت المتعة مباحة أول الأمر، ومن الأحكام التي اختصت بها: أنه لا ولي، ولا شهود، ولا ميراث فيها، وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق، وبعد أن حُرِّمت المتعة تبعها في التحريم الأحكام التي تختص بها (١).

النتيجة: تحقق الإجماع في أن المتعة قبل أن تُحرَّم كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، ولا ولي، ولا شهود، وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق، ثم لمَّا حرمت تناول التحريم جميع أحكامها.

[[٥ - ٨٥] تحريم نكاح المتعة]

كانت المتعة مباحة في أول الإسلام، ثم حُرِّمت إلى يوم القيامة، وما ورد فيها من إباحة فقد نسخ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائلُ به الكتابَ والسنة" (٢).

٢ - الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث قال: "فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم ينكر عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة" (٣).

٣ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "نكاح المتعة مفسوخ، . . . والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز، وبه قال عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والفقهاء بأسرهم، والأوزاعي، والثوري" (٤).

٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: ". . . ولأنه إجماع (٥) الصحابة، روي ذلك عن


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) "الإشراف" (١/ ٦١).
(٣) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧).
(٤) "عيون المجالس" (٣/ ١١٢١ - ١١٢٢).
(٥) أي: في تحريم نكاح المتعة، كما يتضح من خلال كلامه السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>