للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر" (١). وقال أيضًا: "فإن قيل: قد خالفهم ابن عباس، ومع خلافه لا ينعقد الإجماع، قيل: قد رجع ابن عباس عن إباحتها، وأظهر تحريمها. . . فصار الإجماع برجوعه منعقدًا، والخلاف به مرتفعًا، وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد؛ لأنه يدل على حجة قاطعة، ودليل ظاهر" (٢).

٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار؛ منهم: مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري على تحريم نكاح المتعة؛ لصحة نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندهم عنها" (٣). ونقله عنه ابن قدامة (٤). وقال أيضًا: "وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، وفقهاء المسلمين، فعلى تحريم المتعة" (٥).

٦ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العُزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي" (٦).

٧ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل. . . ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه" (٧). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده" (٨). ونقله عنه النووي (٩)، وابن حجر (١٠).

٨ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك" (١١).


(١) "الحاوي" (١١/ ٤٥٢).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٤٥٣).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٥٠٨).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٦).
(٥) "التمهيد" (١٠/ ١٢١).
(٦) "شرح السنة" (٥/ ٧٨).
(٧) "إكمال المعلم" (٤/ ٥٣٧).
(٨) "إكمال المعلم" (٤/ ٥٣٧).
(٩) "شرح مسلم" (٩/ ١٥١).
(١٠) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٩).
(١١) "الإفصاح" (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>